الشيخ السبحاني
495
المختار في أحكام الخيار
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد : الشرط غير المذكور في العقد على أقسام : 1 - إذا أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كالخياطة ، التزاما ابتدائيا وبقي أثره في ذهنه إلى حين انعقاد البيع ، من دون تقييد أحدهما بالآخر . 2 - إذا التزم على نفسه بشيء ووعد بايقاع العقد مقيّدا به في عالم القصد فأخلف وعده ، ولم يوقعه مقيّدا . 3 - تلك الصورة لكنّه وفى وقيّد العقد ثبوتا بالشرط وهذا هو ما يقال الشرط المبنيّ عليه العقد . قيل : المشهور عدم الاعتداد بالشروط غير المذكورة في متن العقد ، حكاه صاحب الرياض في كتاب النكاح عن بعض الأجلّة وأيّده الشيخ بأنّه مقتضى التتبّع في باب البيع والنكاح ثمّ أتى بشواهد ، وكان سيّدنا الأستاذ العلّامة الكوهكمري ( 1310 - 1372 ) من المصرّين على لزوم ذكر الشروط في العقد ، وفي الوقت نفسه نحن نرى المخالفة من النراقي في عوائده « 1 » والسيّد الطباطبائي في تعليقته « 2 » والشهيدي في حاشيته « 3 » . استدل على لزوم الذكر بوجوه : 1 - حكاية الاجماع على ما عرفت .
--> ( 1 ) - العوائد / 46 في ذيل كلام الشهيد في قواعده . ( 2 ) - التعليقة : 118 . ( 3 ) - الحاشية : 576 .